السيد أحمد الموسوي الروضاتي

655

إجماعات فقهاء الإمامية

وهذه عبارة فاسدة ، لأنه إذا كان الخلاف في سماعها سقط أن يقال أولى . وهذه المسألة ملقبة ببينة الداخل والخارج ، فإن الداخل من كانت يده على الملك ، والخارج من لا يد له عليه . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، والخبر المشهور عن النبي عليه السّلام أنه قال : « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » . . . * إذا تنازعا عينا وشهدت البينة للداخل مضافا إلى سبب الملك قبلت وان كانت بالملك المطلق لا تقبل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 332 : المسألة 3 : كتاب الدعاوى والبينات : إذا شهدت البينة للداخل مضافا ، قبلناها ، بلا خلاف بيننا وبين الشافعي ، وقد حكيناه . وان كانت بالملك المطلق ، فإنا لا نقبلها « 1 » . وللشافعي فيه قولان : أحدهما قاله في القديم مثل ما قلناه . وقال في الجديد مسموعة . دليلنا : أخبار أصحابنا . . . * إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها فأقام أحدهما شاهدين والآخر أربعة شهود يرجع بكثرة الشهود ويحلف ويحكم له بالحق وهكذا لو تساويا في العدد وتفاضلا في العدالة رجح الأقوى عدالة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 333 ، 334 : المسألة 4 : كتاب الدعاوى والبينات : إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها ، فأقام أحدهما شاهدين ، والآخر أربعة شهود ، فالظاهر من مذهب أصحابنا أنه يرجع بكثرة الشهود ، ويحلف ، ويحكم له بالحق . وهكذا لو تساويا في العدد وتفاضلا في العدالة ، رجح بالعدالة ، وهو إذا كانت إحداهما أقوى عدالة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها وكان مع أحدهما شاهدان ومع الآخر شاهد وامرأتان تقابلتا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 334 ، 335 : المسألة 5 : كتاب الدعاوى والبينات : إذا كان مع أحدهما شاهدان ، ومع الآخر شاهد وامرأتان ، تقابلتا بلا خلاف بيننا وبين الشافعي . . . دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على تقابلهما . . . * القرعة تستعمل في كل أمر مجهول مشتبه فإذا تعارضت البينتان دون مرجح أقرع بينهما فمن خرج اسمه حلف وأعطي الحق - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 337 ، 338 : المسألة 10 : كتاب الدعاوى والبينات : إذا تعارضت البينتان على وجه لا ترجيح لإحداهما على الأخرى ، أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه حلف وأعطي

--> ( 1 ) قال سماحة آية اللّه العظمى السيد البروجردي قدس سره : " هذا مخالف لما ذكره في المسألة الثانية " فلاحظ . [ العبارة منقولة عن هامش المصدر ]